واختارها ابن أبي موسى وابن عقيل والشيخ تقي الدين، فلو صلى وحده من غير عذر لم تصح (١) قال في الفتاوى المصرية: هو قول طائفة من أصحاب الإِمام أحمد ذكره القاضي في شرح المهذب عنهم (٢) أ. هـ. وروي عن (٣) غير واحد من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو موسى قالوا: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له (٤) لكن قال الشريف أبو جعفر: لا يصح عن صاحبنا (٥) كونها شرطًا، قال في الحاوي الكبير: وفي هذا القول (٦) -يعني: باشتراطها- بعد:
وإن نوى المنفرد الإمامة ... فلا يصح ذا ولا كرامة
نيّتها واجبة في الأول ... في الفرض هذا ليس في التنفل (٧)
يعني: [أنه (٨)] يشترط للجماعة أن ينوي الإمام كونه مقتدى به عند