Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب الصلاة

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ١/ ٢٠٦

وقال الشافعي وإسحاق: لا تستقر (١) إلا بمضي زمن يمكن فعلها فيه فلا يجب القضاء بما دونه (٢)، واختاره أبو عبد الله بن بطة.

ويجب الترتيب في القضاء ... مع عدم النسيان كالأداء (٣)

حتى ولو في الحكم زاد المقضي ... عن فرض يوم فانتبه للفرض

أي: يجب الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة وبين الفوائت قلت أو كثرت كأداء الفرائض ويسقط بالنسيان.

وقال الشافعي: لا يجب مطلقًا (٤).

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة لأنه يشق (٥).

ولنا أن النبي ﷺ فاتته أربع صلوات فقضاهن مرتبات. رواه أحمد والترمذيُّ والنسائيُّ (٦)، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٧) .. وكالأربع ما زاد عليها، ولأنها صلوات واجبات تفعل في كل وقت متسع لها فوجب فيها الترتيب كالخمس، وإفضاؤه إلى التكرار لا يمنع وجوبه كترتيب الركوع والسجود.

وأما سقوطه بالنسيان فلحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان (٨)