Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد من كتاب الطهارة ومن باب المسح على الجوارب

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ١/ ١٦٤

الابتداء ووجهه حديث المغيرة السابق فهو تفسير للفظ المسح الوارد مطلقًا.

* * *

...................... ... ومالك فكل الأعلى (١) يذهب

أي: ذهب الإِمام مالك إلى وجوب مسح جميع (٢) أعلى الخف (٣) لحديث علي: (رأيت رسول الله ﷺ يمسح ظاهر خفيه) رواه أحمد وأبو داود (٤).

* * *

والحنفي قدر ثلاث أصابع ... ......................

أي: وقال أبو حنيفه ومحمَّد بن الحسن: يجزيه قدر ثلاث أصابع وهو قول الأوزاعي لأن اليد آلة المسح والثلاثة (٥) أكثر أصابعها (٦).

* * *

...................... ... وما اسمه مسح يقول الشافعي

أي: وقال الشافعي: يجزئ أقل ما يسمى مسحًا وهو قول الثوري وأبي (٧) ثور؛ لأنه أطلق لفظ المسح ولم ينقل فيه تقديره فيرجع فيه إلى ما يتناوله الاسم (٨).