Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد من كتاب الطهارة ومن باب المسح على الجوارب

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ١/ ١٦١

أمامة وروي عن سعد بن مالك وأبي الدرداء ﵃، وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن وقتاده وابن المنذر وغيرهم لحديث المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله ﷺ ومسح على الخفين والعمامة. قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (١).

وروى مسلم (٢) أن النبي ﷺ مسح على الخفين والخمار (٣) (٤)، وعن عمرو بن أمية قال: رأيت النبي ﷺ مسح على عمامته وخفيه، رواه البخاري (٥)، والآية (٦) لا تنفي ما ذكر لأنه ﵊ مبيّن لكلام الله تعالى، وقد مسح على العمامة، وهذا يدل على أن المراد في الآية المسح على الرأس أو حائله (٧)، ويشترط للمسح على العمامة أن تكون محنكة (٨) أو ذات ذؤابة (٩) وأن (١٠) تكون على ذلك، وأن تكون ساترة لغير ما العادة كشفه فلا يصح المسح على العمامة الصماء، وعنها احترز بقوله: سنية لما فيه من التشبه (١١) بالأعاجم.