Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد من كتاب الطهارة ومن باب الوضوء

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ١/ ١٥٨

ومعنى الموالاة: أن لا يؤخر غسل عضو حتما ينشف الذي قبله يليه (١) بزمن معتدل ولو لاشتغال بتحصيل ماء أو إزالة نجاسة أو وسخ ونحوه لغير طهارة (٢)، لا اشتغال (٣) سنة كتخليل وإسباغ وإزالة شك أو وسوسة.

والأذنان واجب مسحهما ... إسحاق والإمام نص عنهما

أي: يجب مسح الأذنين لأنهما من الرأس لقوله ﵇: "الأذنان من الرأس" (٤) رواه ابن ماجة ولا يجب مسح ما استتر منهما بالغضاريف كالرأس (٥) وأولى (٦)، ويسن مسحهما بعد الرأس بماء جديد. [وإسحاق المذكور هو إسحاق بن راهويه ويأتي في الحج بيان مولده ووفاته] (٧).