Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
Contents
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب
تعريف الصداق لغة وشرعا ودليل مشروعيته
حكم تسمية الصداق في العقد
مقدار الصداق
للنبي ﷺ أن يتزوج بلا مهر، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا
إن طلقها قبل الدخول وقبل استيفاء المنفعة فعليه نصف أجرة النفع
إن كانت المنفعة مجهولة كرد آبقها لم يصح
حكم كون المهر منفعة معلومة
كل موضع لا تصح فيه التسمية أو لم يذكر في العقد يجب به مهر المثل
حكم جعل تعليم ما يجوز أخذ الأجرة على تعليمه صداقا
الحكم إن ادعى الزوج أنه علمها وادعت أن غيره علمها
الحكم إن جاءته بغيره ليعلمه أو أتاها بغيره ليعلمها
الحكم إن طلقها قبل الدخول أو بعده أو قبل تعليمها أو بعده أو حصلت الفرقة من جهتها. وهل يصح أن يصدقها تعليم القرآن؟
الحكم إذا تزوج أو خالع نساء بمهر أو عوض واحد
الحكم إن تزوج امرأتين بصداق واحد ونكاح إحداهما فاسد
الحكم إن جمع بين نكاح وبيع أو شراء بثمن واحد
إن قال: تزوجتك ولك هذا الألف بألفين لم يصح لأنه ربا
فصل يشترط أن يكون الصداق معلوما كالثمن
الحكم إن أصدقها شيئا غير معين، أو مجهولا أو معدوما
يجب أن يكون للصداق نصف يتمول ويبذل العوض في مثله عرفا
الحكم لو نكحها على أن يحج بها
إن أصدقها عبدا من عبيده ونحوه أو عبدا موصوفا صح
إن جاءها بقيمته أو خالعته عليه فجاءته بالقيمة لم يلزمها قبوله؟
الحكم إن اصدقها عتق أمته أو طلاق ضرتها أو جعل لها ذلك إلى سنة
إن تزوجها على الف إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا لم يصح
الحكم إن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجة وألفين إن كان ونحوه
الحكم إن قال لسيدته: أعتقيني على أن أتزوجك أو قالت: أعتقتك على أن تتزوج بي أو قال: أعتق عبدك على أن أزوجك ابنتي ففعلوا
حكم كون الصداق أو بعضه مؤجلا
فصل إن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب صح ولها مهر المثل
الحكم إن تزوجها على عبد بعينه تظنه مملوكه فخرج حرا أو مغصوبا
الحكم إن وجدت بالصداق عيبا أو تزوجها على شاة فوجدتها مصرة
الحكم إن تزوجها على عبد معين فبان ناقصا صفة شرطتها
إن تزوجها على خل فخرجت خمرا أو مغصوبا فماذا تستحق؟
إن تزوجها على هذا الخمر وأشار إلى خل أو على عبد فلان هذا وأشار إلى عبده ونحوه صحت التسمية ولها المشار إليه
الحكم إن تزوجها على عبدين أو عبد فخرج أحدهما أو نصفه حرا أو مستحقا أو على ألف ذراع فبانت أقل أو على عصير فبان خمرا
فصل حكم اشتراط الأب صداق ابنته أو بعضا منه لنفسه
يصح للأب أن يشترط ذلك لنفسه إذا كان من يصح تملكه منه
الحكم إن طلقها قبل الدخول وقبل قبض الصداق
للأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت
حكم تزويج غير الأب من الأولياء بدون صداق المثل
إن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو اكثر فهل يصح ومن الذي يلزم به
إن تزوج امرأة وهو موسر أو معسر فضمن أبوه نفقتها سنين صح
الحكم إن دفع الأب عن ابنه الصداق ثم طلق الابن أو ارتدت قبل الدخول
حكم قبض الأب صداق ابنته المحجور عليها والكبيرة الرشيدة
فصل للعبد ولو قادرا تزوج أمة بإذن سيده ويتعلق الصداق ونحوه بالسيد
لا ينكح إلا واحدة بالإذن المطلق والزيادة على مهر المثل متعلقة به
إن طلق رجعيا أعادها بلا إذن سيده ولا يعيد البائن إلا بإذن سيده
حكم تزوج العبد بغير إذن سيده، أو نكح غير ما عينه السيد
يجب بوطنها مهر مثلها في رقبته لا بمجرد الدخول والخلوة ويفديه السيد بالأقل من قيمته أو المهر الواجب
الحكم لو تزوج العبد زواجا فاسدا
حكم المهر إن زوج السيد عبده من أمته
حكم المهر إن زوج السيد عبده حرة، ثم باعه لها
الحكم إن باعها إياه بالصداق قبل الدخول أو بعده أو جعله مهرها؟
فصل بماذا تملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد؟
لها التصرف في المعين منه وناره ها وزكاته ونقصه وضمانه عليها
إن زكته ثم طلقت قبل الدخول ضمنت زكاته إلا أن يمنعها قبضه
إن لم تقبض الصداق وتلف بفعلها فذلك قبض منها ولا يضمنه
إن كان غير معين ملكته ولا تضمنه ولا تتصرف فيه إلا بقبضه
كل ما كان من ضمان الزوج إذا تلف فإن الصداق لا يبطل بتلفه
إن قبضت صداقها ثم طلقها قبل الدخول فيماذا يرجع؟
يدخل النصف في ملكه نهرأ بالطلاق قبل الدخول ونماؤه بينهما
التصرفات التي تمنع الرجوع في نصف الصداق وتثبت حقه في القيمة
التصرفات التي لا تنقل الملك ولا تمنع الرجوع في نصف الصداق
كيف يرجع با تصرفت فيه بإجارة أو تزويج وهل يكمل الإجارة؟
الحكم لو طلقها على أن المهر كله لها أو طلق ثم عفا عن النصف
زيادة الصداق المتصلة أو المنفصلة لمن تكون؟ وكيف يرجع به؟
إن كان الصداق متميزا أو غير متميز فكيف تدفع نصف قيمته
إن كانت الزوجة محجورا عليها لم يعط إلا نصف القيمة
إن كان الصداق ناقصا بغير جناية فبماذا يخير زوج غير محجور عليه
إن كان نقصه بجناية جان عليه فله مع ذلك نصف الأرش
الحكم إن زاد من وجه ونقص من وجه أو نقص أو زاد ثم عاد
حمل البهيمة زيادة ما لم يفسد اللحم. والزرع والغرس نقص للأرض
الحكم لو أصدقها صيدا ثم طلق قبل الدخول وهو محرم
حكم الزيادة الحادثة في الصداق بفعل الزوجة
الحكم إن كان الصداق تالفا أو مستحقا بدين أو شفعة
حكم نقص الصداق في يد المرأة أو تلفه بعد الطلاق
ما يترتب على رجوع شطر الصداق للزوج بالطلاق إن كان المهر مسمى في الذمة وقبضته المرأة
الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح
إن طلق قبل الدخول وعفا أحدهما لصاحبه عها وجب له بري
بماذا يسقط إن كان دينا أو عينا وهل يفتقران إلى قبض أو قبول؟
إن عفا غير الذي هو في يده صح العفو بهذه الألفاظ كلها
لا يملك الأب أو غيره من الأولياء العفو عن نصف المهر إذا طلقت
لو بانت امرأة الصغير أو السفيه أو المجنون على وجه يسقط صداقها عنهم أو نصفه لم يكن لوليهم العفو عن شيء من الصداق
فصل الحكم إن أبرأته من الصداق أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول
أمثلة في البيع والشراء والمكاتبة لمن أسقط حقه ثم رد مقابله
لو قضى المهر أجنبي متبرعا ثم سقط أو تنصف فالراجع للزوج
حكم مخالعة الزوجة بنصف صداقها أو مثل نصف صداقها قبل الدخول
لو قالت: اخلعني بها يسلم لي من صداقي أو على أن لا تبعة عليك في المهر ففعل صح الخلع وبري من جميعه
إن خالعها بمثل جميع الصداق في ذمتها أو به كله صح ورجع بنصفه
حكم إبراء مفوضة المهر أو البضع أو من سمي لها مهر فاسد الزوج من المهر
هل يبرأ الزوج بدفع الصداق للأب أو غيره من الأولياء
وما الحكم إن أنكرت وصوله؟ وإلى من يسلمه إن لم تكن رشيدة؟
فصل أحوال تنصف المهر أو سقوطه قبل الدخول
سقوط المهر بكل فرقة من جهة الزوجة قبل الدخول
وكذا فسخها بشرط صحيح شرط عليه حالة العقد فلم يف به
سقوط المهر بالفرقة الحاصلة باللعان قبل الدخول
حكم سقوط المهر بالفرقة الحاصلة بشراء الزوج زوجته أو العكس قبل الدخول
لو جعل لها الخيار فاختارت نفسها فهل لها شيء؟
فصل أحوال استحقاق المهر كاملا قبل الدخول
أحوال استحقاق المهر كاملا بالخلوة
شروط الخلوة المقررة لكامل المهر
الأحكام المترتبة على الحلوة الصحيحة
ويقرره لمس ونظر إلى فرجها بشهوة فيها وتقبيلها ولو بحضرة الناس
لا يقرره النظر إليها ولا تحملها ماء الزوج بلا خلوة ويثبت به النسب
حكم هدايا الزوج
حكم العطية لغير العاقدين بسبب العقد كاجرة الدلال ونحوها
إن فسخ النكاح لفقد كفاءة أو عيب أو ردة ورضاع ومخالعة فهل يرد
فصل الحكم إن اختلف الزوجان أو ورثتها أو الزوج وولي غير مكلفة في قدر الصداق أو عينه أو صفته أو جنسه أو ما يستقر به
إن اختلفا في تسميته فالقول قوله بيمينه ولها مهر المثل
إن طلق ولم يدخل بها فلها المتعة ومن حلف على فعل نفسه فقد حلف على البت ومن حلف على فعل غيره فقد خلف على نفي العلم
الحكم إن ادعى الزوج أن ما دفعه إليها كان صداقا، وقالت: هبة
الحكم إن كرر العقد مرتين، أحدهما سر، والآخر علانية
الحكم لو اتفقا قبل العقد على مهر وعقداه بأكثر منه
حكم الزيادة على الصداق بعد العقد
Show subsections
فصل في المفوضة
إن تراضيا على فرضه جاز وصار حكمه كالمسمى
إن لم يتراضيا فكم يفرضه الحاكم؟ وهل يلزمها ويكون كالحكم؟
إن فرض لها غير الزوج والحاكم مهر مثلها لم يصح فرضه
الحكم إن مات أحدهما قبل الإصابة والفرض أو فارقها قبل الدخول
ماذا تعتبر المتعة، وما أعلاها، وما أدناها
حكم المتعة
حكم منعة الأمة
حكم الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا
الحكم إن سمي لها صداقا فاسدا وطلقها قبل الدخول
فصل مهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها القربي فالقربي
الأمور التي تعتبر المساواة فيها ويختلف لأجله الصداق
إن لم يوجد إلا دونها أو فوقها أو كانت عادتهم التخفيف اعتبر ذلك
إن كان عادتهم التأجيل فهل يعتبر ذلك؟ وكيف يقدر لها؟
إن لم يكن لها أقارب اعتبر شبهها بنساء بلدها ثم بأقرب البلاد إليها
إن اختلفت عادتهن أو مهورهن أخذ بالوسط الحال من نقد البلد
فصل ما يجب بالفرقة في النكاح
النكاح الفاسد لا بد فيه من طلاق أو فسخ حاكم
استحقاق المكرهة على الزني مهر المثل
حكم تعدد مهر المثل بتعدد الوطء
هل يجب مهر المثل بالوطء في غير القبل أو اللواط
إذا وطئ في نكاح باطل بالإجماع فمتى يثبت لها المهر؟ وصورته
لا يجب أرش بكارة مع وجوب المهر كالموطوءة بشبهة أو زني
من طلق قبل الدخول طلقة وظنها لا تبين نوطئها فاذا يجب لها؟
فصل إن دفع أجنبية فأذهب عذرتها أو فعل ذلك بإصبعه أو غيرها فعليه آرش بكارتها وهو ما بين مهر البكر والثيب
إن فعل ذلك الزوج ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المسمى فقط للمرأة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهر، حالا وتطالبه ولو لم تصلح للاستمتاع فإن وطئها مكرهة لم يسقط به حقها من الامتناع
من جاز لها الامتناع سافرت بلا إذنه، والنفقة للصالحة للاستمتاع
إن كانت محبوسة أو لها عذر يمنع التسليم وجب تسليم الصداق
إن كان مؤجلا لم تملك منع نفسها وإن قبضته وسلمت نفسها ثم بان معيبة فلها منع نفسها فإن أبي كل منهما التسليم أجبر زوج ثم زوجة
إن بادر أحدهما بالتسليم فهل يجبر الآخر وهل للرجل طلب التمكين به وما الحكم إن امتنعت لذلك بعد تسليم نفسها وخلوتها؟
إن أعسر بالمهر الحال قبل الدخول أو بعده فلحرة مكلفة الفسخ
إن رضيت بالمقام مع عسرته أو تزوجته عالمة فهل لها الفسخ أو المنع
الخيرة لسيدة الأمة لا لولي صغيرة ومجنونة
لا يصح الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer