ولا متعة للمتوفَّى عنها؛ لأن النص لم يتناولها، وإنما تناول المطلقات.
(ومتعة الأَمَة لسيدها، كمهرها) لأنها بدلٌ عن نصفه، كما مَرَّ.
(وتسقط المتعة في كل موضع يسقط فيه كل المهر) كَرِدَّتها، ورضاعها من ينفسخ به نكاحها، ونحوه؛ لأنها أُقيمت مقام نصف المُسمّى، فسقطت في كل موضع يسقط فيه.
(وتجب) المتعة للمُفوّضة (في كل موضع يتنصف فيه المُسمّى) كَرِدَّته، قياسًا على الطلاق.
(ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئًا، مُفوّضة كانت أو مُسمّىً لها) لحديث عقبة بن عامر في الذي زوَّجه النبي ﷺ، ودخل بها، ولم يعطها شيئًا (١). وعن ابن عباس وابن عمر: "لا يدخلْ بها حتى يُعطيها شيئًا" (٢)؛ للخبر (٣)، وجوابه بأنه محمول على الاستحباب.