(ويُستحبُّ إعطاؤها شيئًا قبل الدخول) بها؛ لما تقدم.
(وإن سمَّى لها صداقًا فاسدًا) كالخمر والمجهول (وطلَّقها قبل الدخول) ونحوه مما يُقرِّر الصداق (وجب عليه) لها (نصف مهر المِثْل) قال في "الإنصاف": وهو المذهب. قال في "تصحيح الفروع": وهو الصحيح؛ اختاره الشيرازي والشيخ الموفّق (١) والشارح وغيرهم، وقطع به الخرقي، وابن رزين في "شرحه"، وتبعهم المصنف في "الحاشية" (واختار القاضي وأصحابه والمجد وغيرهم) كصاحب "الرعايتين"، و"النظم": تجب (المتعة) دون نصف مهر المِثْل، وهو مفهوم ما قطع به في "التنقيح"، وتبعه في "المنتهى"؛ لأن التسمية الفاسدة كعدمها، فأشبهت المُفوّضة.