Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يصح للأب أن يشترط ذلك لنفسه إذا كان من يصح تملكه منه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٤٦٥

فصل

(ولأبي المرأة) الحرة (أن يشترط شيئًا من صداقها لنفسه، بل) يصح (ولو) اشترط (الكُلَّ) أي: كل الصداق؛ لأن شعيبًا (١) زوّج موسى ﵉ ابنته على رعاية غنمه، وذلك اشتراط لنفسه؛ ولأن للوالد الأخذ من مال ولده؛ لقوله ﷺ: "أنت ومالك لأبيك" (٢)؛ ولقوله ﷺ: "إنَّ أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنَّ أولادكم من كسبكم" رواه أبو داود والترمذي وحسَّنه (٣)، فإذا شرط شيئًا لنفسه من مهر ابنته؛ صح (إذا كان ممن يصحّ تملّكه) على ما تقدم (٤) تفصيله في الهِبَة (ويكون ذلك أخْذًا من مالها) فتعتبر له شروطه.

(فإذا تزوّجها على ألف لها، وألف لأبيها؛ صحّ) ذلك (وكانا) أي: الألفان، وفي نسخة: "وكان" (جميعًا مهرها، وعلى أن الكُلَّ له، يصح أيضًا) لِمَا تقدم (وكان) الكل (مهرها، ولا يملكه الأب إلا بالقبض مع النية) لتملكه، كسائر مالها.

(وشَرْطه ألَّا يُجْحِفَ بمال البنت؛ قاله في "المجرّد" وابن عقيل، والموفق والشارح) قال في "المبدع": وضَعَّفه (٥) الشيخ تقي الدين (٦)؛