Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن تزوجها على الف إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا لم يصح

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٤٦٠

(فإن جاءها بقيمته، أو أصدقها عبدًا وسطًا، ثم جاءها بقيمته، أو خالعته على ذلك، فجاءته بقيمته، لم يلزمهما قَبوله) لأن العبد استحق بعقد معاوضة، فلم يلزمها (١) أخذ قيمته، كالمُسلَم فيه، وكما لو كان معينًا (٢).

"تنبيه" قال في "الشرح": الوسط من العبيد: السِّندي؛ لأن الأعلى: التركي، والرومي، والأسفل: الزنجي والحبشي، والوسط: السِّندي والمنصوري.

(وإن أصدقها عِتْقَ أَمَته؛ صحّ) لأن لها فيه فائدة ونفعًا؛ لما يحصل لها من ثواب العتق.

(وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى، أو أن يجعل إليها طلاق ضَرَّتها إلى سنة) مثلًا (لم يصحّ) لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (٣) وقوله ﷺ: "لا تسأل المرأة طلاق أختها" (٤)، وعن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ: "لا يحلُّ لرجلٍ أنْ يَنكح امرأة بطلاق أخرى" (٥) و (كما لو أصدقها خمرًا، ولها مهر مِثْلها) لفساد التسمية.

(وإن تزوَّجها على ألف، إن كان أبوها حيًّا، وألفين إن كان) أبوها (ميتًا؛ لم يصحّ) لأنه ليس له في موت أبيها غَرَضٌ صحيح، وربما كانت