Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل أحوال استحقاق المهر كاملا قبل الدخول

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٤٩١

(وإن كان) جَعْلُه الخيارَ إليها (بغير سؤالها؛ لم يسقط) الصداق باختيارها نفسها قبل الدخول، بل يتنصَّف؛ لأنها نائبة عنه، ففعلها كفعله.

فصل

(ويُقَرِّر الصَّداقَ المُسمَّى) ومهر المِثْل (١) (كاملًا - حُرَّةً كانت الزوجة، أو أَمَة - موتٌ، وقَتْلٌ، كالدخول) لما روى معقل بن سنان، أن رسول الله ﷺ: "قضى في بَرْوعَ بنت واشقٍ - وكان زوجها مات ولم يدخل بها، ولم يفرضْ لها صَداقًا - فجعل لها مَهْرَ نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ" رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي (٢)، وقال: