Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب المحرمات في النكاح
القسم الثاني: زوجات النبي ﷺ -
القسم الثالث: بسبب الرضاع
ما يستثنى من الحرمة بالرضاع
فصل القسم الرابع: المحرمات بالمصاهرة: وهن أربع على التأبيد: ثلاث بمجرد العقد وهن: أمهات نسائه وحلائل آبائه وأبنائه وبيانهن
الرابعة: الربائب والمراد بهن ومتى بحر من ومتى لا يحرمن؟
تحرم عليه بنت ربيبه وربيبته وتباح له زوجة ربيبه
حكم نكاح أخت أخيه لأمه وبنت زوج أمه وزوجة زوج أمه
حكم نكاح حماة ولده وحماة والده وبنتاهما ويباح لها ابن زوجة ابنها وابن زوج بنتها وامها وزوج زوجة ابنها وأبيها
هل يثبت تحريم المصاهرة بوطء حلال وحرام وشبهة أو في دبر؟
لا يثبت التحريم بالوطء إن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلها ولا بمباشرتها ونظره إلى فرجها أو غيره ولا بخلوة لشهوة
إن فعلت المرأة ذلك برجل أو استدخلت ماءه لم تحرم بنتها عليه، ولا تحرم هي على أبيه ولا ابنه إن لم يكن عقد عليها
يثبت النسب والعدة والمصاهرة إن استدخلت مني زوج أو اجنبي
هل يحرم باللواط أو بدواعيه أو بالمساحقة ما يحرم بوطء المرأة؟
تحرم أخته من الزنى وبنت ابنه وابنته وبنت أخيه وأخته من الزنى
الخامس: المحرمة باللعان: فتحرم الملاعنة على الملاعن على التأييد
تحرم الملاعنة ولو أكذب نفسه، أو كان بعد البينونة، أو في نكاح فاسد
إذا قتل رجل رجلا ليتزوج امرأته لم تحل له أبدا
من خبب امرأة على زوجها ليتزوجها يعاقب ونكاحه باطل
إذا فسخ الحاكم نكاحا لعنة أو عيب يوجب الفسخ لم تحرم على التأييد
فصل الضرب الثاني: المحرمات إلى امد: وهن نوعان: أحدهما لأجل الجمع
ذكر من محرم الجمع بينهما في النكاح لنسب أو رضاع ومن يلحق بهن
العلة في التحريم إيقاع العداوة بين الأقارب وإفضاؤه إلى القطيعة
حكم الجمع بين خالتين
حكم الجمع بين عمنين، وين عمة وخالة، وبين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنني حرم نكاحه
حكم النكاح الذي يحرم جمعه إن وقع في عقد واحد أو في عقدين
الحكم إن كان الجمع في عقدين
هل له نكاح أي منهما؟ وما الحكم إن كان قد دخل بها وأصابها؟
الحكم إن كانت ولدت منه إحداهما أو كلتاهما
جواز الجمع بين أختي رجل لأبيه وأمه وبين زوجة رجل وابنته
كراهة جمع الرجل بين ذي قرابتين
صورة لتزوج رجل بام رجل وأختيه والنكاح صحيح
هل يجوز لرجل شراء ثم وطء أخت امرأته أو عمتها أو خالتها
محرم دواعي الوطء فيه مثل الوطء، ويجوز الجمع بينهما في الخلوة
الجمع بين من لا يجوز الجمع بينهما في أثناء العدة
ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات
ليس للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل
للرجل التسري بما شاء من الإماء ولو كتابيات من غير حصر
كان للنبي ﷺ أن يتزوج بأي عدد شاء ونسخ تحريم المنع
ليس للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين
ليس للعبد التسري ولو بإذن سيده ولمن نصفه حر فأكثر نكاح ثلاث
من طلق واحدة من نهاية جمعه أو ماتت فمتى يتزوج أخرى؟
ما يترتب على إخبار المرأة بانقضاء العدة بالنسبة لحل زواج أختها، أو خامسة، أو سقوط الرجعة والسكني أو النفقة وثبوت النسب
فصل النوع الثاني من المحرمات: المحرمات لعارض يزول
تحرم على الرجل زوجة غيره والمعتدة والمستبرأة من غيره
حكم نكاح المرتابة بعد العدة بالحمل
حكم نكاح الزانية
هل يفارق زوجته إن زنت أو زني هو بأختها أو أمها أو بنتها؟
لا يطأ الرجل أمته إن علم منها فجورا حتى تتوب ويستبرأها
ومن المحرمات: المطلقة ثلاثا، فتحرم على زوجها حتي تنكح غيره
ومن المحرمات: المحرمة بحج أو عمرة فيحرم نكاحها حتى تحل
ولا يحل لمسلمة نكاح كافر
حكم نكاح الكتابيات والكافرات
مع النبي ﷺ من نكاح كتابية ومن نكاح أمة مطلقا
المقصود بأهل الكتاب الذين يحل الزواج بهم
يحل لكتابي نكاح مجوسية ووطؤها بملك يمين لا كتابية لمجوسي
حكم نكاح نساء بني تغلب ومثلهن من نصارى العرب ويهودهم
لا يحل نكاح وذبائح الدروز ونحوهم ولا إنكاحهم
يحرم نكاح المرتدة على أي دين كانت عليه
حكم نكاح الحر الأمة المسلمة
شروط صحة نكاح الأمة
نكاح من بعضها حر أولى من نكاح أمة
من تزوج أمة ثم ذكر أنه كان موسرا أو لم يخش العنت فهل يفرق بينهما؟ وماذا يلزمه إن أقر قبل الدخول أو بعده وصدقه السيد أو لا
نكاح الأمة على الحرة إن لم تعفه الحرة
الكتابي الحر المسلم الحر في أنه لا يحل له تزوج الأمة
ولد الجميع من هؤلاء الإماء رقيق للسيد، إلا إن شرط الزوج حريته
يجوز للعبد والمدبر والمكاتب والمعتق بعضه نكاحها بلا شرط
إن جمعها في عقد صح وليس له نكاح سيدته وأم سيده وسيدته
ليس للحر أن يتزوج أمته، ولا أمة مكاتبه، ولا أمة ولده من النسب
حكم نكاح الحرة عبد ولدها، ونكاح العبد أمة ولده
حكم نكاح الأمة المملوكة لبيت المال
يجوز للابن نكاح أمة أبيه، وإماء سبائر أقاربه
حكم انفساخ النكاح بطروء ملك أحد الزوجين للآخر
من جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد صح في من تحل
من تزوج أما وبنتا في عقد واحد بطل النكاح في الأم فقط
من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب
كل من حرمها النكاح من أمهات النساء ونحوهن حرمها الوطء في ملك اليمين والشبهة والزنى لأن الوطء أشد من العقد
من وطئ ابنه أو أبوه أمة بملك اليمين حرم عليه نكاحها ووطؤها
حكم نكاح الختى المشكل
لا يحرم في الجنة زيادة العدد، ولا الجمع بين المحارم وغيره
حكم الاشتراط في صلب العقد وقبله وبعده
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer