Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الحكم إن كان الجمع في عقدين

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٣٢٧

الأختين ونحوهما (في عدة الأخرى، بائنًا كانت أو رجعية، بطل الثاني) لقوله ﷺ: "مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يَجمعْ مَاءَهُ في رَحِم أخْتَين" (١)؛ ولأن البائن محبوسة عن النكاح لحقه، فأشبهت الرجعية (و) العقد (الأول صحيح) لأنه لا جمع فيه.

(فإن) تزوج أختين ونحوهما في عقدين مرتبين، و (لم تُعْلَم أولاهُما، فعليه فرقتُهما بطلاقهما، أو بفسخ الحاكم نكاحَهما، دخل بهما، أو) دخل (بواحدة منهما، أو لم يدخل بواحدة) منهما؛ لأن إحداهما محرَّمة عليه، ونكاحها باطل، ولا يعرف المحللة له، ونكاح إحداهما صحيح، ولا يتيقن بينونتها منه إلا بذلك، فوجب، كما لو زوَّج الوليان، ولم يُعلم (٢) السابق من العقدين.

(فإن كان) مَن عَقَدَ على أختين ونحوهما في عقدين مرتبين وجُهل السابق (لم يدخل بهما) وطلقهما، أو فَسَخَ الحاكم نكاحهما (فعليه لإحداهما نصف المهر) لأن نكاح واحدة منهما صحيح، وقد فارقها قبل الدخول (يقترعان عليه) فتأخذه من خرجت لها القُرعة (وله أن يعقد على إحداهما في الحال بعد فراق الأخرى) قبل الدخول بها؛ لأنه لا عدة،