داود: "لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها، ولا العمَّةُ على بنت أخيها، ولا المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على بنتِ أخْتِها، لا تُنْكَحُ الكُبرى على الصُّغرى، ولا الصُّغرى على الكبرى" (١)؛ ولأن العلة في تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب، وإفضاء ذلك إلى قطيعة الرَّحِم المُحَرَّم، فإن احتجوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾(٢) خصَّصناه بما رُوي من الحديث الصحيح.
(و) يحرم الجمع أيضًا (بين خالتين بأن ينكح كلُّ واحدٍ منهما) أي: