كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
بموت أو طلاق ونحوه (و) بين (ابنته من غيرها) لأنه - وإن حرمت إحداهما على الأخرى - لو قدرناها ذكرًا، لم يكن تحريمها إلا من أجل المصاهرة؛ لأنه لا قرابة بينهما.
(ويُكره) للرجل أن يجمع (بين بنتي عَمَّيه، أو) بنتي (عمَّتيه، أو بنتي خاليه، أو بنتي خالتيه، أو) يجمع بين (بنت عَمِّه وبنت عَمَّته، أو) يجمع بين بنت خاله وبنت خالته) لما روى أبو حفص، عن عيسى بن طلحة قال: "نهى رسول الله ﷺ أنْ تُزوَّج المرأةُ على ذي قرابَتِها؛ مخَافةَ القطيعةِ" (١) أي: لإفضائه إلى قطيعة الرحم، كما تقدم (٢)، لكن لم يحرم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (٣)؛ ولبعد القرابة، ولذلك لم يحرم نكاحها، وكانت الأجنبية أولى كما تقدم.
(ولو كان لرجلين بنتان، لكل رجل بنت، ووطئا أَمَة) لهما أو امرأة بشُبهة في طُهرٍ واحد (فأتتْ بولدٍ، وأُلحِقَ ولدُها بهما، فتزوَّج رجُل بالأَمَة وبالبنتين) أو بهما وبالمرأة (فقد تزوج أمَّ رجل وأختيه) والنكاح صحيح؛ لما تقدم في من تزوج مبانةَ شخصٍ وبنته.