(ويحرمُ نِكاحُ موطوءةٍ بشُبهةٍ في العِدَّة) كمعتدَّة من فراق زوج (إلا على واطئ) لها بالشُّبهة، فله العقد عليها في عِدتها (إن لم تكن لزمتها عِدَّة من غيره) لأن المنع من نكاح المعتدَّة؛ لكونه يُفضى إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، وهو مأمون في هذه الصورة، فإن النسب كما يلحق في النكاح؛ يلحقه (١) في وطء الشُّبهة، أشبه ما لو نكح معتدته من طلاق.
(و
ليس للحُرِّ أن يجمع بين أكثر من أربع) زوجات
؛ لقوله ﷺ لغيلان بن سَلَمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: "أمسِكْ أربعًا، وفارِقْ سائرَهُنَّ" (٢)، وقال نوفل بن معاوية: "أسلمتُ وتحتي خمسُ نسوةٍ،