Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل ما يترتب على إخبار المرأة بانقضاء العدة بالنسبة لحل زواج أختها، أو خامسة، أو سقوط الرجعة والسكني أو النفقة وثبوت النسب

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٣٤٤

(ومن طَلَّق واحدة من نهاية جَمْعِهِ) بأن طَلَّق الحر واحدة من أربع، أو العبد واحدة من ثنتين، أو المبعَّض واحدة من ثلاث (لم يجز له أن يتزوَّج أخرى حتى تنقضي عدتها، ولو كان الطلاق بائنًا) لأن المعتدة في حكم الزوجة؛ لأن العدة أثر النكاح، فكأنه باق، فلو جاز له أن يتزوج غيرها، لكان جامعًا بين أكثر ممن يُباح له.

(وإن ماتت) واحدة من نهاية جَمْعِهِ (جاز) له أن يتزوَّج بَدَلها (في الحال؛ نصًّا (١)) لأنه لم يبقَ لنكاحها أثر.

(فلو) طَلَّق واحدة من نهاية جَمْعِهِ، ثم (قال: أخبرتني بانقضاء عدتها، في مدة يجوز) أي: يمكن (انقضاؤها فيها، فكذَّبته) لم يُقبل قولها عليه في عدم جواز نِكاحه غيرها؛ لأنه لا حَقَّ لها في هذه الدعوى، وإنما الحقُّ في ذلك لله تعالى؛ ولأنها مُتَّهمة في ذلك بإرادة منعه نكاح غيرها، إذا تقرَّر ذلك (فله نِكاح أختها، و) له نكاح (بدلها) وإن كانت من نهاية جَمْعِهِ (في الظاهر).