كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
الجوزجاني (١) (ولو أكذب) الملاعن (نفسه) لأنه تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب، فلم يرتفع بهما (أو كان اللعان بعد البينونة) لنفي الولد (أو) كان اللعان (في نكاح فاسد) لنفي الولد؛ لعموم ما سبق.
(و
إذا قتل رجلٌ رجلًا ليتزوج امرأته، لم تحلَّ له أبدًا
؛ قاله الشيخ (٢)، عقوبةً له) بنقيض قصده المُحَرَّم، كحرمان القاتل الميراث.
(وقال) الشيخ (٣) (في رجل خَبَّبَ) أي: خدع (امرأة على زوجها) حتى طلقها: (يعاقب عقوبة بليغة) لارتكابه تلك المعصية (ونكاحه باطل في أحد قولي العلماء في مذهب مالك (٤) وأحمد وغيرهما، ويجب التفريق بينهما) عقوبة له، كمنع القاتل الميراث.
(وإذا فسخ الحاكم نكاحًا؛ لِعُنَّة أو عيب يوجب) أي: يقتضي (الفسخ) كجنون وجذام ونحوهما (لم تحرم) المفسوخ نكاحها على المفسوخ عليه (على التأبيد) بل تباح له بالعقد عليها؛ لقوله تعالى: