Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل ذكر أصناف من سقطت مروءتهم ولا تقبل شهادتهم

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٥/ ٣٠٠

ولا) شهادة (من يلعب بحَمَامٍ طيَّارة، أو يسترعيها من المزارع، أو ليصيد بها حمام غيره، أو يُراهن بها.

وتُباح) أي: الحَمَام (للأُنس بصَوْتها، ولاستفراخها، وحَمْل الكتب، من غير أذىً يتعدَّى إلى الناس) قال مُهنَّا: سألتُ أبا عبد الله عن بروج الحَمَام التي تكون بالشام؟ فكرهها، وقال: ما تأكل زروع الناس! فقلت له: وإنما كرهتَها بحال أنها تأكل الزروع؟ فقال: أكرهها - أيضًا -؛ لأنه قد أُمِرَ بقتل الحَمَام (١)، فقلت له: تقتل؟ قال: تُذبح (٢).

(ولا) شهادة اللاعب (بكلِّ ما فيه دناءة، حتى في أُرجوحة، وأحجار ثقيلة.

و) لا تُقبل شهادة (مَن يكشف مِن بدنه ما العادةُ تغطيته) ككَشْفِ رأسه، أو بطنه، أو ظهره، أو صدره في موضع لم تَجْرِ العادةُ بكشفِه فيه؛ لما فيه من الدناءة (ونومُه بين جالسين، وخروجُه عن مستوى الجلوس بلا عُذْر، وطُفيلي، ومَن يدخل الحَمَّام بلا مئزر، أو يتغذَّى (٣) في السُّوق