كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ١٥/ ٢٩٩
النسب والتاريخ وأيام العرب، ويقال: الشعر ديوان العرب (١).
(ولا) تُقبل شهادة (مُشَبِّبٍ بمَدح خَمْرٍ أو بمُرْدٍ (٢) أو بامرأة معينة مُحَرَّمة، ويَفْسُقُ بذلك) أي: بالإفراط (٣) بالمَدْح عند الإعطاء، والذمّ عند المنع، وبالتشبيب بمَدْح الخَمْر أو المُرْد أو المرأة المعينة المُحَرَّمة؛ لتحريمه (لا إن شَبَّب بامرأته أو أَمَته) المباحة له.
(ولا) شهادة (رقَّاص) أي: كثير الرقص.
(و) لا شهادة (مشعوِذ (٤)) وهي: خِفّة في اليدين، كالسِّحْر.
(ومن يلعب بنَرْدٍ أو شطرنج؛ لتحريمهما؛ وإنْ عَرِيَا عن القمار) أي: العوض (غير مقلّد في الشطرنج) لمن يرى حِلّه، فإن قلَّده لم تُرد شهادته.
(كـ) ــما تُردُّ شهادة لاعب بشطرنجٍ (مع عوض، أو تَرْكِ واجبٍ، أو فعلِ مُحَرَّمٍ إجماعًا (٥).