Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يكره الحلف بطلاق وعتاق

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ٣٩٢

"المبدع".

وروى ابن عمر: "أنَّ النبي ﷺ سمع عمرَ وهو يحلفُ بأبيهِ، فقال: إنَّ الله ينهاكم أنْ تحلِفوا بآبائكُمْ، فمَنْ كان حالفًا، فلْيَحْلِفْ بالله أو ليصمُتْ" متفق عليه (١).

(فإن فعله) أي: حلف بغير الله وصفاته (استغفر) الله (وتاب) بالندم والإقلاع، والعزم على ألا يعود.

(ولا كفَّارة في اليمين به) لأنها وجبت في الحَلِف بالله وصفاته للاسم الأعظم، وغيرُه لا يساويه (ولو كان الحَلِف برسول الله ﷺ) خلافًا لكثير من الأصحاب؛ لأنه أحدُ شرطي الشهادتين اللتين يصير بهما الكافر مسلمًا.

و (سواء أضافه) أي: المحلوف به -غير الله وصفاته- (إلى الله، كقوله: ومعلومِ الله، وخلقه، ورزقه، وبيته، أو لم يُضِفْه، مثل: والكعبةِ، والنبي، وأبي، وغير ذلك) لعموم الأخبار.

(و

يُكره) الحَلِف (بطلاق وعَتاق)

بفتح العين؛ لقوله ﷺ: "فمَنْ كان حالفًا فلْيَحْلِفْ بالله أو ليصمُتْ" متفق عليه (١).