Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا تؤكل المصبورة، ولا المجثمة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ٣٣٨

العِرباض بن سارية (١)، وأبي أمامة (٢)، وأبي الدرداءِ (٣)، وعُلم مما سبق أنه إن ترك التسميةَ عمدًا، أو ذكر غيرَ اسم الله معه أو منفردًا؛ لم يحل.

(و

لا تؤكلُ المَصْبُورةُ ولا المُجَثَّمَة)

لما روى سعيدٌ بإسنادِه قالَ: "نهى رسُولُ الله ﷺ عَن المُجَثَّمة، وعن أكلها، وعن المصبورةِ، وعن أكلها" (٤) (وهي) أي: المُجَثَّمة (الطائر، أو الأرنب يُجعل غرضًا يُرمى)