Printed page ١٤/ ٣٣٨
العِرباض بن سارية (١) ، وأبي أمامة (٢) ، وأبي الدرداءِ (٣) ، وعُلم مما سبق أنه إن ترك التسميةَ عمدًا، أو ذكر غيرَ اسم الله معه أو منفردًا؛ لم يحل.
(و
لا تؤكلُ المَصْبُورةُ ولا المُجَثَّمَة)لما روى سعيدٌ بإسنادِه قالَ: "نهى رسُولُ الله ﷺ عَن المُجَثَّمة، وعن أكلها، وعن المصبورةِ، وعن أكلها" (٤) (وهي) أي: المُجَثَّمة (الطائر، أو الأرنب يُجعل غرضًا يُرمى)
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= (٢٧/ ٣٣٩).
(١) ذكره ابن حزم في المحلى (٧/ ٤٥٥)، ولم نقف على من رواه مسندًا. ↩︎
(٢) ذكره ابن حزم في المحلى (٧/ ٤٥٥)، ولم نقف على من رواه مسندًا. ↩︎
(٣) أخرج الطبري في تفسيره (٦/ ١٠٣)، عن عمير بن الأسود، أنه سأل أبا الدرداء عن كبش ذبح لكنيسة -يقال لها جرجس أهدوه لها-: أنأكل منه؟ فقال أبو الدرداء: اللهم عفوًا، إنما هم أهل كتاب، طعامهم حِلٌّ لنا، وطعامنا حلٌّ لهم، وأمره بأكله. وأخرج سعيد بن منصور كما في سير أعلام النبلاء (٤/ ٧٦ - ٧٧)، عن إسماعيل بن عياش، عن بشير بن كريب، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير قال: دخلت على أبي الدرداء وبين يديه جفنة من لحم فقال: اجلس فكل، فإن كنيسة في ناحيتنا أهدى لنا أهلها مما ذبحوا لها، فأكلت معه. قال الذهبي: هذا خبر منكر، لم يكن لجبير ذكرٌ بعدُ في زمن أبي الدرداء، بل كان شابًّا يتطلب العلم. ↩︎
(٤) لم نقف عليه في مظانه من المطبوع من سننه. والنهي عن أكل المجثمة قد روي عن جماعة من الصحابة ﵃، منهم: أ - ابن عباس ﵄: أخرجه أبو داود في الأشربة، باب ١٤، حديث ٣٧١٩، والنسائي في الضحايا، باب ٤٤، حديث ٤٤٦٠، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٩٧)، وأحمد (١/ ٢٢٦، ٢٤١، ٢٩٣، ٣٢١، ٣٣٩)، والدارمي في الأضاحي، باب ١٣، حديث ١٩٨١، وابن الجارود (٣/ ١٧٤) حديث ٨٨٧، وابن خزيمة (٤/ ١٤٦) حديث ٢٥٥٢، وابن حبان "الإحسان" (١٢/ ٢٢٠) حديث ٥٣٩٩، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٠٦) حديث ١١٨١٩ - ١١٨٢٠، والحاكم (٢/ ٣٤)، والبيهقي (٩/ ٣٣٣ - ٣٣٤). = ↩︎