Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل صحة إسلام الصبي وردته إذا كان مميزا

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ٢٤٧

بالكفر والآخر بالإسلام: إن كانا نطقا معًا، ففي أيهما يُغَلَّب؟ احتمالان، قال: والصحيح: إن تقدم الإسلام فمرتدّ.

(والطفل الذي لا يعقل، والمجنون، ومن زال عقلُهُ بنوم أو إغماء، أو شُرْب دواء مباح، لا تصح ردَّته ولا إسلامه؛ لأنه لا حُكْمَ لكلامه.

فإن ارتدَّ وهو مجنون، فقتله قاتلٌ، فعليه القَوَد) لأنه قتلَ معصومًا عمدًا عدوانًا.

(وإن ارتدَّ في صِحَّته ثم جُنَّ؛ لم يُقتل في حال جنونه) لأنه غير مُكلَّف (فإذا أفاق) من جنونه (استُتيب ثلاثًا) لما تقدم (١) (فإن تاب) تُرك (وإلا) بأن لم يتب (قُتِل) بالسيف كما تقدم (١).

(وإن عَقَلَ الصبي الإسلامَ، صحَّ إسلامه) إذا كان مميزًا؛ لإسلام علي بن أبي طالب وهو صبي (٢)، وعُدَّ ذلك من مناقبه وسبقه، وقال (٣):