كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
مالك (١). وقيل: يُكفَّر إن استحله) وتقدم (٢) بعض ذلك في الباب قبله، ويأتي في الشهادات له تتمة.
(والمذهب: يُعزَّر، كما تقدم أول باب التعزير (٣).
وفي "الفتاوى المصرية" (٤)) لشيخ الإسلام ابن تيمية: (يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين، وتنازعوا هل يُعاقب بالقتل، أو ما دون القتل؟
وقال (٥): أما من جاوز ذلك، كمن زعم أنهم) أي: الصحابة (ارتدوا بعد رسول الله ﷺ إلا نفرًا قليلًا لا يبلغون بضعة عشر، أو أنهم فسقوا، فلا ريب -أيضًا- في كُفْر قائل ذلك، بل مَن شَكَّ في كُفرِه. فهو كافر. انتهى ملخصًا من "الصارم المسلول) على شاتم الرسول" (٦).
(ومن أنكر أن يكون أبو بكر) الصديق ﵁ (صاحبَ رسول الله ﷺ فقد كَفَر؛ لقوله تعالى: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ﴾ (٧)) فإنكار صُحبته تكذيب لله. قال في "الأنوار" (٨) للشافعية: ولو قال ذلك لغير أبي بكر لم يكفر، وفيه نظر؛ لأن الإجماع منعقد على صحابية غيره، والنص