Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إذا وجد رجلا يزني بامرأته، فقتلهما

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ١٩٧

(و

إذا وَجَدَ رجلًا يزني بامرأته فقتلهما،

فلا قِصاص عليه ولا دية) رواه سعيد عن عمر (١) (إلا أن تكون المرأة مُكْرَهة، فعليه القِصاص) ويأثم؛ لسقوط الحَدّ عنها بالإكراه، فهو معصية (٢) (هذا إذا كانت بينة) أنه وجده يزني بها (أو صَدَّقه الوليُّ) على ذلك (وإلا) أي: وإن لم تكن بيّنة، ولم يُصدِّقه الولي (فعليه الضمان في الظاهر) لأن الأصل العصمة. وأما في نفس الأمر: إن كان صادقًا فلا شيء عليه (وتقدم (٣) في شروط القِصاص بعض ذلك.

والبينة شاهدان؛ اختاره أبو بكر) لأن البينة تشهد على وجوده مع المرأة، وهذا يثبت بشاهدين، وإنما الذي يحتاج إلى أربعةٍ: الزنى، وهذا لا يحتاج إلى إثبات الزنى. وعنه: أربعة (٤)؛ لقول عليّ (٥).