Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره، والشفاعة فيه قبل بلوغ الإمام

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ١٦٦

بالخيار، إن شاء قَطَعه) ليستريح من تعليق كَفّه، وإن شاء تَرَكه (ولا يلزم القاطعَ قطعُه) لأن قطعه تداوٍ، ليس (١) بحَدٍّ.

(ولا بأس بتلقين السارقِ ليرجعَ عن إقراره) لما تقدم من تعريضه ﷺ بقوله: "ما إخَالُكَ سرقتَ" (٢)، وعن علي: "أنه أُتيَ برجلٍ فسألهُ: أسَرقتَ؟ قل: لا. فقال: لا، فتَركَهُ" (٣)، وروي نحوه عن أبي بكر الصديق (٤)، وأبي هريرة (٥)، وابن مسعود (٦)، وأبي الدرداء (٧).

(و) لا بأس (بالشفاعة فيه) أي: السارق (إذا لم يبلغِ الإمامَ) لقوله