بالخيار، إن شاء قَطَعه) ليستريح من تعليق كَفّه، وإن شاء تَرَكه (ولا يلزم القاطعَ قطعُه) لأن قطعه تداوٍ، ليس (١) بحَدٍّ.
(ولا بأس بتلقين السارقِ ليرجعَ عن إقراره) لما تقدم من تعريضه ﷺ بقوله: "ما إخَالُكَ سرقتَ" (٢)، وعن علي: "أنه أُتيَ برجلٍ فسألهُ: أسَرقتَ؟ قل: لا. فقال: لا، فتَركَهُ" (٣)، وروي نحوه عن أبي بكر الصديق (٤)، وأبي هريرة (٥)، وابن مسعود (٦)، وأبي الدرداء (٧).
(و) لا بأس (بالشفاعة فيه) أي: السارق (إذا لم يبلغِ الإمامَ) لقوله