Printed page ١٤/ ١٥٧
و (أمُّ الولد والمُدَبَّرُ والمُكاتَبُ كالقِنِّ) في عدم القطع بسرقة مال السيد؛ لأنهم ملكه كالقِنِّ.
(ولا سيدُ المُكاتَب بسرقة ماله) للشُّبهة؛ لأنه يملك تعجيزه في الجملة.
(و
كلُّ من لا يُقطع الإنسانُ بسرقة ماله، لا يُقطع عبدُه بسرقةِ ماله،
كآبائه، وأولاده، وغيرهم) كزوجاته، فلا يُقطع عبد بسرقة مال أحد من عمودَيْ نسب سيده، ولا من مال زوج سيدته، ونحو ذلك؛ لقيام الشُّبهة.
(ولا) يُقطع (مسلمٌ بسرقته من بيت المال) لقول عمر وابن مسعود: "من سرق من بيت المال فلا، ما من أحدٍ إلا وله في هذا المال حق" (١).