Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم ما لو طبخ العصير قبل التحريم

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ١٠٣

العصير ثلاثًا ما لم يَغْلِ" (١)؛ ولأن عِلّة التحريم الشِّدةُ الحادثة فيه، وهي توجد بوجود الغليان، فإذا غَلى حَرُم.

(ولو طُبخ) العصير (قبل التحريم) أي: قبل أن يغلي، وقبل أن يأتي عليه ثلاثة أيام بلياليهن (حَلَّ؛ إن ذهب) بطبخه (ثلثاه، نصًّا (٢)) ذكره أبو بكر إجماع المسلمين (٣)؛ لأن أبا موسى "كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه" رواه النسائي (٤). وله مثله عن عمر (٥)، وأبي الدرداء (٦). ولأن العصير إنما يغلي؛ لما فيه من الرطوبة، فإذا غَلَى على النار حتى ذهب ثلثاه، فقد ذهب أكثر رطوبته، فلا يكاد يغلي، وإذا لم يغل، لم تحصُل فيه الشدة؛ لأنه يصير كالرُّبِّ (٧)، ولهذا قال أحمد حين قال له أبو داود: إنهم يقولون إنه يُسْكِر. فقال: لو كان يُسْكر، ما أحله عمر (٨).