Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا يجوز شرب المسكر ولا التداوي به، ولا استعماله

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ٩٦

(كلُّ شرابٍ أسكر كثيره؛ فقليله حرام) لحديث جابر مرفوعًا قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي وحسَّنه (١) (من أي شيء كان) لما رُوي أن عمر قال على مِنبر رسول الله ﷺ: "أما بعدُ: أيُّها الناس: إنه نزل تحريم الخمر؛ وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحِنْطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل" متفق عليه (٢).

(ويُسمَّى) كلُّ شراب أسكر (خمرًا) لقوله ﷺ: "كل مُسْكِر خَمْر، وكلُّ خَمْر حرام" رواه أحمد، وأبو داود (٣).

(ولا يجوز شُرْبه) أي: المسكر (للذة، ولا لتداوٍ) لما روى وائل بن حُجْر: "أن طارق بن سُويد الجُعْفي سأل النبي ﷺ عن الخمر،