كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ١٤/ ٩٥
باب حد المُسْكِر
السُّكْر: اختلاط العقل. قال الجوهري: السَّكران خلاف الصاحي، والجمع: سَكْرَى وسُكارى بضم السين وفتحها، والمرأة سَكْرى، ولغة بني أسد سكرانة (١). والمُسْكِر: اسم فاعل من أسكر الشراب، إذا جعل صاحبه سكران، أو كان فيه قوة تفعل ذلك. وهو مُحَرَّم بالإجماع (٢). وما نقل عن قُدامة بن مظعون (٣)، وعمرو بن معدي كَرِبَ (٤)، وأبي جندل بن سَهْل (٥) (٦): أنها حلال، فمرجوعٌ عنه، نقله الموفَّق والشارح وغيرهما. وسنده قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ. . .﴾ الآيات (٧)؛ وقول النبي ﷺ في حديث ابن عمر: "كلُّ مُسْكِرٍ خَمْر" وفي لفظ: "كلُّ مُسْكِرٍ خمر، وكلُّ خمر حرام" رواهما مسلم (٨).