فيه الحد كفرج المرأة، فإن كان مُحصنًا رُجِمَ، وإلا؛ جُلِد حُرٌّ مائة وغُرِّب عامًا، وقِنٌّ خمسين.
(ولا فرق بين أن يكون) اللواط (في مملوكه، أو أجنبي) لأن الذَّكَر ليس محلًّا للوطء، فلا يؤثر ملكه له (أو) في دُبُرِ (أجنبية) لأنه فَرْج أصلي كالقُبُلِ.
(فإن وطئ زوجته) في دُبُرها (أو) وطئ (مملوكته في دُبُرها، فهو مُحَرَّم) لما سبق في عشرة النساء (١) (ولا حَدَّ فيه) لأنها محلّ للوطء في الجملة، بل يُعزَّر لارتكابه معصية.
(و
حَدُّ زانٍ بذات مَحْرَمٍ)
من نسب أو رضاع (كـ) ــحَدِّ (لائط) على ما سبق تفصيله. وخبر البراء "يُقتل ويؤخذ ماله" (٢) إلا رجلًا يراه مباحًا،