كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
بنصف (١) العام (على العبد من نصيبه الحره وللسيد نصف عام بدلًا عنه) لأن نصيب السيد لا تغريب فيه (وما زاد من الحرية) على النصف (أو نقص عنها فبحساب ذلك) من جَلْدٍ وتغريب، ولو قال كـ "الفروع" وغيره: والمُعْتَق بعضه بالحساب. لكان أولى.
(فإن كان فيها) أي: الجَلَدات (كَسْرٌ، مثل أن يكون ثلثه حرًّا، فيلزمه ست وستون جَلْدة وثلثا جَلْدة، فينبغي أن يسقط الكسر) لئلا يحصُل العدوان بمجاوزة الواجب، ولم تجعل كاليمين في القسامة؛ لأن الحدود تُدرأ بالشُّبهات حسب الاستطاعة.
(والمُدَبَّر والمُكاتَب وأمّ الولد، كالقِنّ) لحديث: "المُكاتَب قِنٌّ ما بَقِيَ عليهِ دِرْهمٌ" (٢) والباقي بالقياس عليه.
(و
إن عفا السيدُ عن عبده) الزاني أو نحوه (لم يسقط عنه الحدّ)
لأنه لله، فلا يسقط بعفوه (وإذا فجر رجلٌ بأَمَةٍ ثم قَتَلها، فعليه الحدُّ) لزناه بها (و) عليه (قيمتها) لسيدها، لإتلافه إياها.
(و
حَدُّ اللوطي الفاعل والمفعول به كزانٍ
(٣)) لقوله ﷺ: "إذا أتى الرَّجُلُ الرَّجُل فهما زانيان" (٤)؛ ولأنه فرج مقصود بالاستمتاع، فوجب