Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إذا زني محصن وجب رجمه حتى يموت، ولا يجلد، ولا ينفي قبله

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ٣٩

(إذا زنى مُحصَن وجب رجمُه بالحجارة وغيرها حتى يموت) حكاه ابن حزم إجماعًا (١)، وقد ثبت أنه ﷺ رجم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر (٢)، وقد أنزله الله تعالى في كتابه، ثم نسخ رسمه وبقي حكمه؛ لقول عمر: كان فيما أنزل الله آية الرجم … ، الخبر؛ متفق عليه (٣).

فإن قيل: لو كانت في المصحف لاجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟! قال ابن الجوزي (٤): أجاب ابن عقيل فقال: إنما كان ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن، من غير استقصاء لطلب طريق مقطوع به، كما سارع الخليل ﷺ إلى ذبح ولده بمنام، وهو أدنى طُرُق الوحي وأقلها.

(ويتقي) الراجم (الوجه) لشرفه.

(ولا يُجلد) المرجوم (قبله) أي: قبل الرجم؛ رُوي عن عمر (٥)