Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم إقامة حد أو قصاص في الغزو، وفي الثغور

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ٣٦

الصائل، وللإنسان أن يدفع مع الركب، بل يجب إن احتيج إليه.

(وفي "الهدي" (١): الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة الإمام لا تقاتل لا سيما إن كان لها تأويل.

وأما حرم مدينة النبي ﷺ، وسائر البقاع، والأشهرُ الحرم وغيرها) كرمضان (فلا تمنع اقامة حد ولا قِصاص) لعموم الأدلة وعدم المخصص. وأما قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ. . .﴾ الآية (٢)، فتقدم الكلام فيها، وأنها منسوخة عند الجمهور.

(ومن أتى حدًّا في الغزو، أو) أتى (ما يوجب قِصاصًا) في الغزو (لم يُستوفَ منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام) لخبر بُسْر (٣) بن أرطاة، أنه أتى برجل في الغزاة قد سرق بُخْتية فقال: "لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تُقْطَعُ الأيدي في الغزاةِ لَقَطَعْتُك" رواه أبو داود وغيره (٤). قال في "المبدع": وهو إجماع الصحابة (فـ) ـإذا رجع