كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
المرأةَ انْطَلَقَتْ فوَلَدَتْ غُلامًا، فجاءتْ به إلى النبي ﷺ، فقال (١): انْطَلِقي فتَطهَّري من الدَّم" رواه أبو داود (٢).
(وقال أبو بكر: يُقام عليها الحَدُّ في الحال بسَوْطٍ يؤمنُ معه التلف، فإن خِيفَ عليها من السَّوطِ، أُقيم) الحَدُّ (بالعُثكول وأطراف الثياب) كالمريض (وتقدَّم بعض ذلك في استيفاء القِصاص (٣).
ويؤخر) إقامة الحَدّ على (سكرانَ حتى يصحوَ) ليحصُل المقصود من إقامة الحَدّ، وهو الزجر (فلو خالف وحَدَّه) أي: السكران قبل صحوه (سقط) قال في "المنتهى" و"شرحه": إن أحسَّ بألم الضرب وإلا فلا؛ لأنه لم يوجد ما يزجره (ويؤخَّر قَطْعٌ خوفَ تلفٍ) أي: موت المحدود بالقطع؛ لأنه حَيف.
(وإن مات) المحدود (في حَدٍّ أو قطع سرقة، أو تعزير، أو تأديب معتاد) من سلطان، أو معلّم، أو والد، أو زوج (وتقدم في الدياتِ (٤)، فلا ضمان عليه) أي: على أحدٍ؛ لأنه حَدٌّ وجب لله تعالى، فلم يجب فيه