Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إقامة الحد في الحر والبرد مع مراعاة حالة المحدود

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ٢١

وانتشر ذلك في الصحابة، ولم يُنكر، فكان كالإجماع.

(ويُقام) الحَدُّ (في الحَرِّ والبرد) ولو مُفْرطين، كالمرض (فإن كان) المحدود (مريضًا أو) كان (نِضْوَ الخلقة، أو في شدة حَرٍّ أو برد، وكان الحَدُّ جلدًا، أُقيم عليه) الحد (بسوط يؤمن معه التلف) لحديث: "إذا أمَرتُكُم بأمرٍ فأتُوا منهُ ما استطعتُم" (١).

(فإن كان لا يُطيق الضربَ، وخُشِي عليه) أي: المحدود (من السوط، أُقيم) عليه الحد (بأطراف الثياب، و) بـ (ــالقضيب الصغير وشِمْرَاخ (٢) النخل) لئلا يُفضي ما فوق ذلك إلى إتلافه (فإن خِيف عليه) من القضيب ونحوه (ضُرِب بمائة شِمْراخ مجموعةً، أو في عُثْكُول (٣) ضربةً واحدةً، أو بخمسين شِمْراخًا ضربتين) لما روى أبو أمامة بن سهل بن حنيف، عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ: "أنَّ رجلًا اشتَكَى حتى ضني (٤)، فدَخَلَت عليه امرأة، فَهَشَّ لها فوَقَعَ بها، فسُئل له رسولُ الله ﷺ، فأمر رسولُ الله ﷺ أن يأخُذُوا مائَةَ شِمْراخ فَيضرِبُوهُ ضربَةً واحدةً" رواه أبو داود والنسائي (٥)، وقال ابن