Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل ما تحمله العاقلة يجب مؤجلا

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ٤٥٤

الأقرب فالأقرب) من النسب، ثم من الولاء (كالميراث سواء، فَيُقَدَّم من يُدْلي بأبوين على من يُدْلي بأب) من الإخوة، والأعمام، وبنيهم.

(وإن تساوى جماعةٌ في القُرْب، وكَثُروا) كالبنين، والإخوة لأبوين أو لأب (وُزِّع ما يلزمُهم بينهم) كالميراث.

(ومن صار أهلًا عند الحول، ولم يكن أهلًا عند الوجوب، كفقيرٍ يستغني، وصبيٍّ يبلُغُ، ومجنونٍ يُفيقُ؛ دَخَل في التَّحمُّلِ) لأنه في وقت الوجوب من أهل الوجوب، أشبه من كان من ابتداء الحول كذلك.

(وعاقلةُ ابنِ المُلاعِنة) المنفي باللعان، وولد الزنى (عصبةُ أُمِّهِ) لأنهم عصبته الوارثون له.

فصل

(وما تحمله العاقلةُ يجب مؤجَّلًا في ثلاث سنين) لقول عمر (١)،