Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل ما تحمله العاقلة يجب مؤجلا

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ٤٥٥

وعلي (١) في دية الخطأ، ولم يُعرف لهما مخالف، فكان كالإجماع (٢) (في آخر كلِّ سنةٍ ثلثه إن كان) الواجب (دية كاملة، كدية النفس، أو) دية (طَرَف، كالأنف) لأنه لا مُرَجِّح لبعض السنين على بعض؛ ولأنه مالٌ يجبُ على سبيل المواساة، فلم يجب حالًّا، كالزكاة.

(وإن كان) الواجب (الثُّلث، كَدِية المأمومة) والجائفة (وَجَب في آخر السَّنة الأولى) ولم يجب منه شيء حالًّا؛ لأن العاقلة لا تحمِل حالًّا.

(وإن كان) الواجب (نصفَ الدِّية الكاملة، كدِية اليد) من الذَّكر الحُرِّ المسلم (ودِية المرأة) المُسلِمة (و) دية (الكتابي، أو) كان الواجب (ثُلثيها، كدية المَنْخِرين) دون الحاجز (وجب الثلث في آخر السنة الأولى) لأنه قدر ما يؤدي من الدية الكاملة، فوجب لتساويهما في وقت الوجوب (و) وجب (الثلث الثاني، أو السدس الباقي من النصف في آخر) السنة (الثانية) لأن ذلك محل القسط الثاني من الكاملة.

(وإن كان) الواجب (أكثر من دية، مثل أن أذهب سمع إنسان