Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل ما يجب إن أجاف جائفتين بينهما حاجز، ثم ازيل الحاجز

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ٤٣٣

ولا يسلم صاحبها في الغالب (وهي) الدامغة (١) (التي تخرِق جلدة الدماغ.

وإن أوضحه جانٍ ثم هَشَمَه ثانٍ، ثم جعلها) أي: الشَّجَّة المذكورة (ثالثٌ منقِّلة، ثم) جعلها (رابع مأمومة أو دامغة، فعلى الرابع ثمانية عشر وثُلُثٌ من الإبل) لأنها تفاوت ما بين المنقِّلة والمأمومة أو الدامغة (وعلى كلِّ واحد من الثلاثة قبلَه خمس من الإبل) لأنها تفاوت ما بين الشَّجتين، على ما تقدم.

فصل

(وفي الجائفة ثُلُث الدية) لقوله ﷺ في كتاب عمرو بن حزم: "وَفي الجائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ" (٢)؛ ولحديث عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده (٣)، وسواء كانت عمدًا أو خطأ (وهي) أي: الجائفة (التي تَصِلُ إلى باطن الجوف من بطنٍ، أو ظهرٍ، أو صَدْرٍ، أو نَحْرٍ) قال في الفروع: وحَلْق، ومثانة، وبين خُصيتين، ودُبُر. وفي "الرعاية": وهي: ما وصل جوفًا فيه قوة محيلة للغذاء، من ظهر، أو بطن، وإن لم تخرق الأمعاء، أو صدر، أو نَحْر، أو دماغ، وإن لم تخرق الخريطة، أو مثانة، أو ما بين وعاء الخُصيتين والدُّبر.

(وإن أجافه جائفتين بينهما حاجز فعليه ثُلُثا الدية) لكل جائفة ثُلُثٌ.