Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن كان القتل عمدا محضة فالدية في مال الجاني

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ٣٢٨

عبد البَرِّ (١): هو كتاب مشهور عند أهل السِّيَرِ، ومعروفٌ عند أهل العِلم، معرفةً يُستغنى بشهرتها عن الإسناد، أشبه المتواتر (إما في ماله) أي: القاتل (أو على عاقلته، على ما سيأتي) تفصيله بقوله:

(فإن كان) القتل (عمدًا محضًا فهي) أي: الدِّية (في مال الجاني) لأن بدل المتلَف يجب على المتلِف، وأرش الجناية على الجاني، قال ﷺ: "ولا يَجْني جَان إلا على نَفْسِهِ" (٢)؛ ولأن العامد لا عُذْر له،