Printed page ١٣/ ٢٤٩
الدية، فله دية المقتول) من مال المرتدِّ، كغيره (وإن أسلم المرتدُّ) وعفا عنه وليُّ القِصاص (فـ) ـــالدية (فِي ذمته) كسائر الحقوق عليه (وإن قُتل) المرتد (بالردة، أو مات؛ تعلَّقت) الدية (بماله) كسائر الديون.
(ولا يُقتل مسلمٌ -ولو عبدًا- بكافرٍ ذميٍّ) فِي قول أكثر العلماء، منهم: عمر (١)، وعثمان (٢)، وعلي (٣)، وزيد (٤)؛ لقوله ﷺ: "لا يُقتلُ مسلمٌ بكافرٍ" رواه البخاري (٥)؛ ولأنه منقوص (٦) بالكفر، فلا يُقتل به المسلم، كالمستأمن (ولو ارتد) المسلم بعد جنايته على الكافر، اعتبارًا بحال الجناية.
(ولا) يُقتل (حرٌّ -ولو ذميًّا- بعبد) رُوي عن أبي بكر (٧)، وعمر (٧)،