Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا يقتل مسلم - ولو عبدة - بكافر ذمي، ولا حر. ولو ذميا - بعبد

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ٢٥٠

وعلي (١)، وزيد (٢)، وابن الزُّبير (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ (٤) فدلَّ على أنَّه لا يُقتل به الحُر؛ ولما روى أَحْمد (٥)، عن علي، أنَّه قال: من السنة ألا يُقتل حُرٌّ بعبدٍ، وعن ابن عباس مرفوعًا مثله؛ رواه الدارقطني (٦)؛ ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة، فلا يقتل به، كالأب مع ابنه.

(إلا أن يقتله) أي: الكافر العبد (وهو) أي: القاتل (مثلُه) كافر عبد