Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لو جرحه إنسان عمدا، فداوي المجروح جرحه بسم قاتل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ٢٤٠

لم يتمحض عمدًا، فلم يجب به قود، كشِبْه العمد، وكما لو قتله واحد بجرحين عمدًا وخطأ.

(ويجب على شريك القِنّ) في قتل قِنٍّ (نصف قيمة المقتول) لأنه شارك في إتلافه، فكان عليه قسطه.

(وعلى شريك الأب (١) وشريك الذِّمي وشريك الخاطئ، ولو أنه نفسه) أي: نفس العامد (بأن جرحه جرحين أحدهما خطأ والآخر عمدٌ، وشريكِ غير المكلَّف، وشريكِ السَّبُع في غير قتل نفسه؛ نصف الدية) كالشريك في إتلاف مال (في ماله؛ لأنه عمدٌ) فلا تحمله العاقلة.

(و

لو جَرَحَه إنسانٌ عمدًا، فداوى) المجروح (جُرحَه بسَمٍّ قاتل،

أو خاطه في اللحم الحي، أو فعل ذلك وليُّه، أو) فعله (الإِمام، فمات) المجروحِ (فلا قَوَد على الجارح) لأن المداوي قصد مداواة النفس، فكان فعلُه عمدَ خطأٍ، كشريك الخاطئ (وعليه) أي: الجارح (نصف الدية) كشريك الخاطئ.

(لكن إن كان الجرح موجبًا للقِصاص؛ استوفي) بشرطه (وإلا أخذ الأرش).

وإن كان السمُّ لا يقتل غالبًا، ففِعْلُ الرجل في نفسه شبهُ عمدٍ، وشريكه كشريك الخاطئ.

وإن خاطه غيره بغير إذنه، فهما قاتلان عليهما القَوَد.