Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل إن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما لو انفرد

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ٢٣٩

قتله حصل بفعلهما.

(وإن كتَّفه وطرحه في أرض مَسْبعة، أو) في أرض (ذات حيات، فقتلته؛ لزمه القود) لأنه فعل ما يقتل غالبًا (١) (وتقدم) ذلك (في الباب (٢)).

فصل

(وإن اشترك في القتل اثنان، لا يجب القِصاصُ على أحدهما لو انفرد، كأب وأجنبيٍّ) اشتركا (في قتل ولد، و) كـ (ـحُرٍّ وعبدٍ) شارك (٣) (في قتل عبدٍ، و) كـ (ـمسلم وذمي) شارك (في قتل ذِمِّيٍّ) وكولي مقتصٍّ وأجنبي (و) كـ (ـخاطئ وعامد، و) كـ (ـمكلَّف وغير مكلَّف، وشريك سَبُع وشريك نفسه، بأن يجرحه سَبُع أو إنسان ثم يجرح هو نفسه متعمِّدًا، وجب القِصاصُ على شريك الأب، وعلى العبد وعلى الذِّمي) لأن قتلهم عمدٌ محضُ عدوان؛ ولأنهم شاركوا في القتل العمد العدوان، فيقتل (٤) به (كمُكرِهٍ أبًا على قَتْلِ ولده. وسقط) القِصاص (عن غيرهم) لأنه