Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يكره تعليق جرس، ووتر، وجز معرفة، وناصية وذنب

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ١٨٣

وجيفتُها له) أي: المالك (ونَقْلها عليه) قاله أبو يعلى الصغير (فيلزمه أن ينقلها إلى مكان يدفع فيه ضرَرَها عن الناس) لأن نفعها كان له، فغرمها عليه.

(ويحرم وَسْم) في الوجه (وضَرْب في الوجه) لأنه ﷺ لعن من وَسَم أو ضَرَب الوجه، ونهى عنه (١) (إلا لمداواة) للحاجة.

(و) تحريم ضَرْب الوجه (في الآدمي أشد) لأنه أعظم حُرمة.

ويجوز وَسْم البهيمة في غير الوجه لغرض صحيح.

(ويُكره خصي غيرِ غنم وديوكٍ) وقال في "المنتهى": ويُكره خصاء. قال في "الفروع": وكره أحمد (٢) خصاء غنم وغيرها إلا خوف غضاضة. وقال: لا يعجبني أن يخصي شيئًا.

(ويحرم) الخصاء (في الآدميين لغير قصاص، ولو رقيقًا) وتقدم (٣).

(و

يُكره تعليق جرس، ووتر، وجزُّ معْرَفَةٍ (٤)، وناصيةٍ، وذنبٍ)

للخبر (٥).