Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إذا تزوج امرأة، ثم قال: هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ١٠٤

المرأة، ويؤيّده ما روى محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أمه (١)، عن ابن عمر قال: سُئِل النبيُّ ﷺ: ما يجوزُ في الرضاعِ من الشهودِ؟ فقال: "رَجُلٌ أو امرأةٌ" رواه أحمد (٢). وقال البيهقي: إسناده ضعيف، وقد اختُلِف في متنه.

والمُتبرِّعة وغيرها سواء، وغير المرضيَّة لا تُقبل. وقال ابن حمدان: إن الظئر إذا قالت: أشهد أني أرضعتهما؛ لم تُقبل، وإن قالت: أشهد أنهما ارتضعا مِنِّي؛ قُبِل.

(وإذا تزوَّج امرأةً، ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاع؛ انفسخ النكاح) وحرمت عليه؛ لأنه أقرَّ بما يتضمَّن تحريمها عليه، كما لو أقرَّ بالطلاق، أو أن أَمَته أختُه من النسب.