Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم ما لو غاب من لزمته السكني للمعندة أو منعها منها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ٥٨

وعائشة (١) ذلك يُجاب عنه (٢).

والمستحب إقرارها بمسكنها؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ. . .﴾ الآية (٣).

(ولا تسافرُ) قبل انقضاء عِدَّتها؛ لما فيه من التبرُّج والتعرُّض للريبة (ولا تبيت إلا في منزلها) أي: المكان المأمون الذي شاءته (وجوبًا) لما تقدم.

(فلو كانت دارُ المطلِّقِ متَّسِعة لهما، وأمكنها السُّكنى في موضع منفرد كالحُجْرة، وعُلْوِ الدار، وبينهما باب مغلَق، وسكن الزوج في الباقي؛ جازَ) لأنه لا محذور فيه (كما لو كانتا حُجرتين متجاورتين.

(وإن لم يكن بينهما بابٌ مغلَقٌ، ولها موضع تستتر فيه بحيث لا يراها) مُبِيْنُها (ومعها مَحْرَمٌ تتحفَّظ به؛ جاز أيضًا) فإن لم يكن معها مَحْرَم؛ لم يجز إذًا.

(ولو غاب من لزمته السُّكنى لها) أي: لزوجته، أو مطلَّقته