Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إباحة الإحداد لبائن

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ٤٥

(وإن طَلَّقها بائنًا، ثم نكحها في عِدَّتها، ثم طَلَّقها فيها قبل دخوله بها، بَنَت على ما مضى) لأنه طلاق من نكاح لا دخول فيه، فلا يوجب عِدَّة، كما لو لم يتقدَّمه نكاح.

فصل

(ويلزم الإحداد) وهو المنع، إذِ المرأة تمنع نفسها مما كانت تتهيأ به لزوجها من تطيُّب وتزيُّن، يقال: أحدَّت المرأة إحدادًا فهي مُحِدَّة، وحدَّت تَحُدُّ - بالضم والكسر - فهي حادّة (١)، وسُمِّي الحديد حديدًا للامتناع به، أو لامتناعه على من يحاوله (في العِدَّة كلَّ متوفًّى عنها فقط في نكاح صحيح) لحديث أم عطية: أن رسول الله ﷺ قال: "لا تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوجٍ، فإنَّها تُحِدُّ عليهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ، ولا تكتحلُ ولا تَمَسُّ طيبًا" متفق عليه (٢). والعَصْب - بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين -: نوع من البُرُود (٣) يُصبغ غزلُه ثم يُنسج؛ قاله القاضي. وقال في "الشرح": الصحيح أنه نبت يُصبغ به الثياب.

(ويُباح) الإحداد (لبائن) كالمطلَّقة ثلاثًا والمُخْتَلِعة،