Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم إقرار الزوج أنه طلق من مدة تزيد على العدة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ٣٧

جَثَّامة (١) (لأن حَمْلَها يرثُه) أي: يرث ولدَها؛ لأنه أخوه لأمه، وليس مَن يحجُبه (فإن لم يفعل) أي: الزوج، بأن لم يعتزلها (وأتت بولد قبل ستة أشهر) وعاش (ورِث) من ولد أُمه؛ لأنا تبيَّنَّا أنه كان موجودًا حين موته (وإن أتت به بعدها) أي: بعد ستة أشهر (من حين وَطِئَها) الزوج (بعد موت الولد؛ لم يرث) الحمل؛ لاحتمال حدوثه بالوطء.

(ومن طلَّقها زوجُها) وهو غائب (أو مات عنها) زوجُها (وهو غائب عنها، فعدَّتُها من يوم مات أو طلّق) رُوي عن ابن عمر (٢)، وابن عباس (٣)، وابن مسعود (٤)؛ رواه عنهم البيهقي. كما لو كان حاضرًا؛ ولأن القصد غير معتبر في العِدَّة؛ بدليل الصغيرة والمجنونة، وكما لو كانت حاملًا، فوضعت غير عالمة بفرقته (وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة) لأن الإحداد الواجب ليس بشرط في العِدَّة؛ لظاهر النصوص.

(وإن أقرَّ الزوجُ أنه طلَّقها من مدَّة تزيد على العِدَّة، إن كان فاسقًا أو مجهول الحال؛ لم يُقبَل قوله في انقضاء العِدّة التي فيها حقّ لله) قاله في