Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إذا تزوج امرأة لها ولد من غيره. وليس للولد ولد، ولا ولد ابن ولا أب، وجد- وهي غير آيسة، فيات ولدها اعتزلها الزوج وجوبا

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ٣٦

حكم بموته بعد مدة التربُّص، فصارت معتدَّة للوفاة.

والوجه الثاني: لها النفقة؛ قاله القاضي، وهو نص أحمد (١)؛ لأن النفقة لا تسقط إلا بيقين الموت، ولم يوجد ههنا. وكذا ذكر صاحب "المغني"، و"الشرح " وزاد: أنَّ نفقتها لا تسقط بعد العِدَّة - أيضًا -؛ لأنها باقية على نكاحه ما لم تتزوَّج، أو يُفَرِّقُ الحاكمُ بينهما.

(وإن تزوَّجت) امرأةُ المفقود؛ سقطت نفقتُها (أو فرَّق الحاكمُ بينهما؛ سقطت) النفقة؛ لانقطاع الزوجيّة ظاهرًا (فإن قَدِم الزوج بعد ذلك ورُدَّتْ إليه؛ عادت نفقتها من حين الرد) كالنَّاشِزِ إذا عادت للطاعة.

(وإذا تزوَّج امرأةً لها ولد من غيره، وليس للولد وَلدٌ ولا وَلَدُ ابنٍ ولا أبٌ ولا جدٌّ، وهي غير آيسَةٍ، فمات) ولدها (اعتزلها الزوجُ وجوبًا حتى تحيض) حيضة نصًّا (٢) (أو يَتبيَّن حَمْلُها) رُوي عن عليّ (٣)، وابنه الحسن (٤)، ونحوُه عن عمر (٥)، والحسين بن علي (٦)، والصَّعب بن